فِيهَا رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ وَمَعَهُ أُسَامَةُ .
[ الحديث 6 ]
6 عَنْهُ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا تَصْلُحُ صَلَاةُ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ .
[ الحديث 7 ]
7 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ صَلَّيْتُ فَوْقَ أَبِي قُبَيْسٍ الْعَصْرَ فَهَلْ يُجْزِي ذَلِكَ وَالْكَعْبَةُ تَحْتِي قَالَ نَعَمْ إِنَّهَا قِبْلَةٌ مِنْ مَوْضِعِهَا إِلَى السَّمَاءِ .
تَمَّ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ مَعَ الزِّيَادَاتِ مِنْ كِتَابِ تَهْذِيبِ الْأَحْكَامِ وَيَتْلُوهُ فِي الْجُزْءِ الثَّانِي بَابُ الْعَمَلِ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ وَيَوْمِهَا
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ *
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَ
حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ
شرح
فوجه الاستدلال به أنه لم يدخلها مكررا حتى يتوهم أنه صلى فيها فريضة ، بل مرة واحدة ، ومعلوم أنه لم يصل فيها إلا ركعتين نافلة ، أو أنه لم يدخلها في حج وعمرة ليتوهم أن الركعتين اللتين صلاهما فيها هي صلاة الطواف الواجب .
وقد مر أجمع العلماء كافة على جواز صلاة النافلة في جوف الكعبة مطلقا والفريضة في حال الاضطرار .
وإنما اختلفوا في صلاة الفريضة فيها اختيارا ، فذهب الأكثر إلى الجواز على كراهة . وقال الشيخ في الخلاف بالتحريم ، وتبعه ابن البراج .
الحديث السادس : موثق على الظاهر .
الحديث السابع : موثق .