[ الحديث 112 ]
112 أَحْمَدُ عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي عِنْدَ الرَّجُلِ قَالَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ فَلَا بَأْسَ .
[ الحديث 113 ]
113 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَالْمَرْأَةُ بِحِذَاهُ أَوْ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ إِذَا كَانَ سُجُودُهَا مَعَ رُكُوعِهِ فَلَا بَأْسَ .
[ الحديث 114 ]
114 عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي عِنْدَ الرَّجُلِ فَقَالَ لَا تُصَلِّي الْمَرْأَةُ بِحِيَالِ الرَّجُلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قُدَّامَهَا وَلَوْ بِصَدْرِهِ
شرح
ويدل على جواز اقتداء المرأة في النافلة ، ويدل عليه غيره من الأخبار ، ويظهر من بعض الأصحاب كالشهيد في الذكرى قول بعض الأصحاب في النافلة مطلقا ، ولا يبعد العمل بهذا الخبر الصحيح ، والأحوط الترك .
الحديث الثاني عشر والمائة : صحيح .
الحديث الثالث عشر والمائة : مرسل .
قوله عليه السلام : إذا كان سجودها أي : يكون موضع جبهتها ساجدة محاذيا لما يحاذي رأسه راكعا ، وهذا يدل على عدم وجوب تأخرها لجميع البدن ، كما مر فيه بعض الأخبار ، ويدل عليه تألى هذا الخبر .
الحديث الرابع عشر والمائة : صحيح .