[ الحديث 115 ]
115 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْعَمْرَكِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامٍ كَانَ فِي الظُّهْرِ فَقَامَتِ امْرَأَةٌ بِحِيَالِهِ تُصَلِّي وَهِيَ تَحْسَبُ أَنَّهَا الْعَصْرُ هَلْ يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْمِ وَمَا حَالُ الْمَرْأَةِ فِي صَلَاتِهَا مَعَهُمْ وَقَدْ كَانَتْ صَلَّتِ الظُّهْرَ قَالَ لَا يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْمِ وَتُعِيدُ الْمَرْأَةُ
شرح
الحديث الخامس عشر والمائة : صحيح على الظاهر .
وقد استدل بعضهم به على عدم جواز اقتداء العصر بالظهر ، ولا يخفى عدم دلالته ، لاحتمال أن يكون الأمر بالإعادة لمحاذاة المرأة للرجل ، وإنما أمر بإعادتها دونهم لأنها كانت لاحقة .
ثم اعلم أنهم استدلوا به للصدوق حيث نقل عنه أنه قال : لا بأس أن يصلي الرجل الظهر خلف من يصلي العصر ، ولا يصلي العصر خلف من يصلي الظهر ، إلا أن يتوهمها العصر فيصلي معه العصر ، ثم يعلم أنها كانت الظهر ، فيجزي عنه .
ولا يخفى أن الخبر على تقدير كون الإعادة لاقتداء العصر بالظهر مناف لما نسب إليه ، من أنه في صورة توهم العصر يجزي عنه ، مع أنك قد عرفت أنه يمكن أن تكون الإعادة للمحاذاة .