[ الحديث 109 ]
109 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَلْيَجْعَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَحَجَراً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَسَهْماً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَخُطَّ فِي الْأَرْضِ بَيْنَ يَدَيْهِ .
[ الحديث 110 ]
110 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّبِيَّ ص وَضَعَ قَلَنْسُوَةً وَصَلَّى إِلَيْهَا .
[ الحديث 111 ]
111 عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ الْمَرْأَةُ تُصَلِّي خَلْفَ زَوْجِهَا الْفَرِيضَةَ وَالتَّطَوُّعَ وَتَأْتَمُّ بِهِ فِي الصَّلَاةِ
شرح
وربما يدل على أن هذه القطع الصغار ليست بحكم الميتة وإلا لم يأمر عليه السلام بنتفها ، لكونه بعد النتف حاملا للميتة ، وأما دلالته على عدم تنجس اليد به مع اليبوسة فظاهرة لا سترة به .
الحديث التاسع والمائة : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : مثل مؤخرة الرجل فإن ارتفاع مؤخر الرجل أكثر من مقدمه .
الحديث العاشر والمائة : موثق .
الحديث الحادي عشر والمائة : صحيح .