جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ السَّيْفُ بِمَنْزِلَةِ الرِّدَاءِ تُصَلِّي فِيهِ مَا لَمْ تَرَ فِيهِ دَماً وَالْقَوْسُ بِمَنْزِلَةِ الرِّدَاءِ .
[ الحديث 79 ]
79 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ الْخَزِّ فَقَالَ هُوَ ذَا نَحْنُ نَلْبَسُ فَقُلْتُ ذَاكَ الْوَبَرُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ إِذَا حَلَّ وَبَرُهُ حَلَّ جِلْدُهُ .
[ الحديث 80 ]
80 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَعَلَيْهِ خَاتَمُ حَدِيدٍ قَالَ لَا وَلَا يَتَخَتَّمُ بِهِ الرَّجُلُ فَإِنَّهُ مِنْ لِبَاسِ أَهْلِ النَّارِ وَقَالَ لَا يَلْبَسُ الرَّجُلُ الذَّهَبَ وَلَا يُصَلِّي فِيهِ لِأَنَّهُ مِنْ لِبَاسِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَعَنِ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَمُهُ دِيبَاجاً قَالَ لَا يُصَلِّي
شرح
قوله عليه السلام : السيف بمنزلة الرداء هذا يدل على أن ما لا يتم الصلاة فيه إنما يكون معفوا إذا كان من جنس الأثواب ويمكن حمله على الكراهة .
الحديث التاسع والسبعون : صحيح .
الحديث الثمانون : موثق .
والنهي عن خاتم الحديد محمول على الكراهة على المشهور ، وعن الذهب على الحرمة ، لكن في بطلان الصلاة به تردد .
قوله عليه السلام : لا يصلي فيه يحتمل أن يكون النهي باعتبار المثال ، وإن كان الأحوط أن لا يصلي في ثوب