[ الحديث 71 ]
71 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَارِيَّةِ يُبَلُّ قَصَبُهَا بِمَاءٍ قَذِرٍ هَلْ يَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا فَقَالَ إِذَا جَفَّتْ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا .
[ الحديث 72 ]
72 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْمُصَلَّى وَالْبِسَاطِ يَكُونُ عَلَيْهِ تَمَاثِيلُ أَ يَقُومُ عَلَيْهِ فَيُصَلِّي أَمْ لَا فَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَكْرَهُ ذَلِكَ وَعَنْ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ وَعِنْدَهُ بِسَاطٌ عَلَيْهِ تِمْثَالٌ فَقَالَ أَ تَجِدُ هَاهُنَا مِثَالًا فَقَالَ لَا تَجْلِسُ عَلَيْهِ وَلَا تُصَلِّي عَلَيْهِ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ بِدَلَالَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ
شرح
ويدل على عدم وجوب طهارة موقع المساجد عدا الجبهة ، فإنه خارج بالإجماع الحديث الحادي والسبعون : موثق .
قوله عليه السلام : إذا جفت أي : بالشمس أو مطلقا في غير موضع الجبهة .
ولا يخفى عليك أن الظاهر من الأخبار اشتراط طهارة موضع الجبهة أيضا ، ولولا الإجماع لم يبعد القول به .
الحديث الثاني والسبعون : مجهول .
قوله : فقال أي : الرضا عليه السلام ، وتجد في بيتنا مثالا فينبغي لكم التأسي بنا في ذلك .