فِيهِ وَعَنِ الثَّوْبِ يَكُونُ فِي عَلَمِهِ مِثَالُ طَيْرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ أَ يُصَلِّي فِيهِ قَالَ لَا وَعَنِ الْمَوْضِعِ الْقَذِرِ يَكُونُ فِي الْبَيْتِ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا تُصِيبُهُ الشَّمْسُ وَلَكِنَّهُ قَدْ يَبِسَ الْمَوْضِعُ الْقَذِرُ قَالَ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ وَأَعْلَمَ مَوْضِعَهُ حَتَّى يَغْسِلَهُ وَعَنِ الشَّمْسِ هَلْ تُطَهِّرُ الْأَرْضَ قَالَ إِذَا كَانَ الْمَوْضِعُ قَذِراً مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَأَصَابَتْهُ الشَّمْسُ ثُمَّ يَبِسَ الْمَوْضِعُ فَالصَّلَاةُ عَلَى الْمَوْضِعِ جَائِزَةٌ وَإِنْ أَصَابَتْهُ الشَّمْسُ وَلَمْ يَيْبَسِ الْمَوْضِعُ الْقَذِرُ وَكَانَ رَطْباً فَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ حَتَّى يَيْبَسَ وَإِنْ كَانَتْ رِجْلُكَ رَطْبَةً أَوْ جَبْهَتُكَ رَطْبَةً أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْكَ مَا يُصِيبُ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ الْقَذِرَ فَلَا تُصَلِّ عَلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ حَتَّى يَيْبَسَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَعَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ وَيَمْشِي حَافِياً وَرِجْلُهُ رَطْبَةٌ قَالَ إِنْ
شرح
يكون بعضا منه حريرا محضا ، وإن كان متصلا بغير الحرير . أو يحمل على ما إذا كان العلم خارجا عن الثوب ألصق به .
قوله عليه السلام : لا يصلي عليه لموضع السجود ، أو استحبابا .
قوله عليه السلام : فلا تجوز الصلاة عليه حتى ييبس أي : من الشمس ، أو مطلقا إذا كان سجوده على غيره ، والأول بعيد كما لا يخفى .
قوله عليه السلام : حتى ييبس قال الفاضل التستري قدس سره : كان المستكن في قوله " حتى ييبس " راجع إلى كل من الرجل والجبهة ، وحينئذ يفهم أنه لو يبس بالشمس لا يصلي