يَجْعَلُ عَلَى رَقَبَتِهِ مِنْدِيلًا أَوْ عِمَامَةً يَتَرَدَّى بِهَا .
[ الحديث 51 ]
51 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا سَرَاوِيلُ قَالَ يَحُلُّ التِّكَّةَ مِنْهُ فَيَطْرَحُهَا عَلَى عَاتِقِهِ وَيُصَلِّي وَقَالَ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ سَيْفٌ وَلَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ فَلْيَتَقَلَّدِ السَّيْفَ وَيُصَلِّي قَائِماً .
[ الحديث 52 ]
52 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَؤُمَّ فِي سَرَاوِيلَ وَقَلَنْسُوَةٍ قَالَ لَا يَصْلُحُ وَسَأَلْتُهُ عَنِ السَّرَاوِيلِ هَلْ يَجُوزُ مَكَانَ الْإِزَارِ قَالَ نَعَمْ .
[ الحديث 53 ]
53 عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَقَالَ لَا يَنْبَغِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ أَوْ عِمَامَةٌ يَرْتَدِي بِهَا .
[ الحديث 54 ]
54 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ
شرح
الحديث الحادي والخمسون : صحيح .
الحديث الثاني والخمسون : صحيح .
وظاهره كراهة الإمامة بغير رداء إذا كان في قميص فقط لا مطلقا ، كما ذكره الأصحاب .
الحديث الثالث والخمسون : صحيح .
الحديث الرابع والخمسون : صحيح .