[ الحديث 43 ]
43 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبِ الْمَرْأَةِ وَفِي إِزَارِهَا وَيَعْتَمُّ بِخِمَارِهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً .
[ الحديث 44 ]
44 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ سَفِينَةٍ عُرْيَاناً أَوْ سُلِبَ ثِيَابُهُ وَلَمْ يَجِدْ شَيْئاً يُصَلِّي فِيهِ قَالَ يُصَلِّي إِيمَاءً وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً جَعَلَتْ يَدَهَا عَلَى فَرْجِهَا وَإِنْ كَانَ رَجُلًا
شرح
يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال ، ويدخل فيه مياثر السروج ، لأن النهي يشمل كل ميثرة حمراء ، سواء كانت على رحل أو سرج . « 1 » الحديث الثالث والأربعون : مجهول كالصحيح .
قوله عليه السلام : إذا كانت مأمونة وحمل على ما إذا لم يكن من الثياب المختصة بهن ، وثياب غير المأمونة محمولة على الكراهة .
وعدا بعض الأصحاب الكراهة إلى كل غير مأمون . وفيه نظر .
الحديث الرابع والأربعون : حسن .
قوله عليه السلام : لم يسجدا عليه أي : لا يلزم إيصال الجبهة إلى الماء .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 5 / 150 .