[ الحديث 40 ]
40 عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الدَّرَاهِمِ السُّودِ فِيهَا التَّمَاثِيلُ أَ يُصَلِّي الرَّجُلُ وَهِيَ مَعَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَتْ مُوَارَاةً .
[ الحديث 41 ]
41 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ قَرَأْتُ كِتَابَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ حَشْوُهُ قَزٌّ فَكَتَبَ إِلَيْهِ قَرَأْتُهُ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ أَنَّ الْمَعْنَى فِي هَذَا الْخَبَرِ قَزُّ الْمَاعِزِ دُونَ قَزِّ الْإِبْرِيسَمِ
شرح
الحديث الأربعون : صحيح .
الحديث الحادي والأربعون : صحيح .
وضعفه المحقق في المعتبر « 1 » بإسناد الراوي إلى ما وجده في كتاب ولم يسمعه من محدث ، كذا ذكره الشيخ البهائي رحمه الله .
وقال في المدارك : أما الحشو بالإبريسم فقد قطع المحقق بتحريمه لعموم المنع ، واستقرب الشهيد في الذكرى الجواز لرواية الحسين بن سعيد ، وحمل الصدوق بعيد ، والجواز محتمل ، لصحة الرواية ومطابقتها لمقتضى الأصل ، وتعلق النهي في أكثر الروايات بالثوب الإبريسم ، وهو لا يصدق على الإبريسم المحشو قطعا . « 2 »
هامش
( 1 ) المعتبر 2 / 91 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 160 .