[ الحديث 70 ]
70 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ - عَنْ رَجُلٍ رَكَعَ وَلَمْ يُسَبِّحْ نَاسِياً قَالَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ .
[ الحديث 71 ]
71 وَعَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ - عَنْ رَجُلٍ رَكَعَ وَلَمْ يُسَبِّحْ نَاسِياً قَالَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ
شرح
وأتى به وذكر بعد فعله ، فإن ركنا بطلت صلاته وإلا فلا ، سواء كان غير الركن سجدة أو غيرها .
وقال السيد رضي الله عنه : إن شك في سجدة فأتى بها ، ثم ذكر فعلها أعاد الصلاة ، وهو قول أبي الصلاح وابن أبي عقيل ، والأشهر أقوى .
ولو شك في الركوع وهو قائم فركع ، ثم ذكر قبل رفعه ، فذهب الكليني والشيخ والمرتضى وابن إدريس رحمهم الله إلى أنه يرسل نفسه للسجود . والمشهور بين المتأخرين بطلان الصلاة لزيادة الركن ، وذكر المتأخرون لتصحيح كلام القدماء وجوها كثيرة لا تخلو من ضعف ، والبطلان بالنظر إلى ما وصل إلينا أقوى والظاهر أنه وصل إليهم في ذلك نص .
نعم لو انفرد في الجماعة المأموم بذلك أو بالعكس ، لم استبعد صحتها للأخبار الدالة على أنه لا سهو لأحدهما مع حفظ الآخر ، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة مطلقا ، والله يعلم .
الحديث السبعون : مجهول .
الحديث الحادي والسبعون : مجهول .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : في قوله " وعنه " لعل مراده جعفر بن