[ الحديث 73 ]
73 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع تَدْرِي أَيُّ شَيْءٍ حَدُّ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَقُلْتُ لَا قَالَ سَبِّحْ فِي الرُّكُوعِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ وَفِي السُّجُودِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَمَنْ نَقَصَ وَاحِدَةً نَقَصَ ثُلُثَ صَلَاتِهِ وَمَنْ نَقَصَ ثِنْتَيْنِ نَقَصَ ثُلُثَيْ صَلَاتِهِ وَمَنْ لَا يُسَبِّحْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ تَرَكَ التَّشَهُّدَ نَاسِياً قَضَاهُ وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ
شرح
والدليل على الجميع فوات محلها وفقد الدليل على الرجوع إليها ، وعلى بطلان الصلاة بتركها ناسيا ، وقد وردت الروايات في خصوص بعضها كهذه الروايات .
وقد يقال : ضابط التجاوز عن المحل في الشك هو الشروع في فعل موضعه بعد ذلك الفعل ، سواء كان ركنا أو غيره إلا ما أخرجه الدليل ، وفي السهو بأن يدخل في ركن هو بعد ذلك المنسي ، أو يكون تداركه مستلزما لتكرار ركن ، أو تكرار جزء من أجزاء ركن ، كنسيان ذكر إحدى السجدتين . فتدبر .
الحديث الثالث والسبعون : مجهول .
قوله عليه السلام : ومن لا يسبح قال الفاضل التستري رحمه الله : لعل مقتضى نقصان الثلث والثلاثين بترك الواحدة والثنتين عدم البطلان بترك الكل ، لأن الظاهر أن الأول محمول على الأولوية .