تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢

[ الحديث 48 ]

48 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كُلُّمَا شَكَكْتَ فِيهِ بَعْدَ مَا تَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِكَ فَامْضِ وَلَا تَعُدْ .

[ الحديث 49 ]

49 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ صَلَّى الْعَصْرَ سِتَّ رَكَعَاتٍ أَوْ خَمْسَ رَكَعَاتٍ قَالَ إِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ صَلَّى خَمْساً أَوْ سِتّاً فَلْيُعِدْ وَإِنْ كَانَ لَا يَدْرِي أَ زَادَ أَمْ
شرح
بين السجود والتشهد ، فقال : بالرجوع في السجود دون التشهد « 1 » . والأظهر عدم الرجوع في الجميع . الثامن : لا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في أنه ليس لناسي ذكر الركوع أو الطمأنينة فيه حتى ينتصب ، ولناسي الرفع من الركوع أو الطمأنينة في الرفع حتى يسجد ، أو الذكر في السجدتين ، أو السجود على الأعضاء السبعة سوى الجبهة ، أو الطمأنينة فيهما أو في الجلوس بينهما ، أو إكمال الرفع من السجدة الأولى حتى سجد ثانيا . وكذا لو شك في شيء من ذلك الرجوع إليها ، ولا تبطل الصلاة بذلك ، ولا يلزمه شيء الأعلى القول بوجوب سجود السهو لكل زيادة ونقيصة في السهو . الحديث الثامن والأربعون : صحيح . الحديث التاسع والأربعون : ضعيف . قوله عليه السلام : وإن كان لا يدري ظاهره الشك بين الثلاث والخمس مثلا ، ويمكن حمله على الشك بين الأربع
هامش
( 1 ) النهاية ص 93 .