[ الحديث 267 ]
267 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ أَ مَا يَرْضَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَقُومَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ وَيُوتِرَ وَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَتُكْتَبَ لَهُ صَلَاةُ اللَّيْلِ .
[ الحديث 268 ]
268 مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ
شرح
السلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن حتى يوتر ، وعلى هذا يمكن حمله على الضرورة . « 1 » وفي المصباح استحب أن يصلي بعد ركعتي الوتيرة ركعتين من قيام . « 2 » وأنكرهما ابن إدريس مستدلا بأن الوتيرة خاتمة النوافل ، كما صرح به الشيخان في المقنعة « 3 » والنهاية « 4 » حتى في نافلة شهر رمضان ، وهو مشهور بين الأصحاب .
والذي في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : وليكن في آخر صلاتك وتر ليلتك . ولكنه في سياق الوتر لا الوتيرة ، ونسب ابن إدريس الرواية بالركعتين إلى الشذوذ .
وفي المختلف لا مشاحة في التقديم والتأخير ، لصلاحية الوقت للنافلة .
الحديث السابع والستون والمائتان : صحيح .
الحديث الثامن والستون والمائتان : صحيح .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 125 .
( 2 ) المصباح ص 105 .
( 3 ) المقنعة ص 13 .
( 4 ) النهاية ص 60 .