الطَّرِيقِ فَقَالَ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ثُمَّ لْيَقُلْهُ ثُمَّ قَالَ إِنِّي لَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرْغَبَ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَوْ يَدَعَهَا .
[ الحديث 140 ]
140 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ أَبِي دَاوُدَ سُلَيْمَانَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ قَبْلَ أَنْ تَنْهَضَ - سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ .
[ الحديث 141 ]
141 أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ نَسِيَ الرَّجُلُ الْقُنُوتَ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ حَتَّى يَرْكَعَ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَهُ مُتَعَمِّداً
شرح
قوله عليه السلام : أن يرغب أي : يكرهها ، أو يتركها من غير عذر .
قوله : أو يدعها أي : من غير كراهة ، أو لعذر معين . وكون الترديد من الراوي بعيد .
الحديث الأربعون والمائة : صحيح .
الحديث الحادي والأربعون والمائة : موثق .
ولا ينافي هذا الخبر القضاء بعد الركوع ، أو بعد الصلاة .