[ الحديث 105 ]
105 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ قَالَ مَرَّ بِي أَبُو الْحَسَنِ ع وَأَنَا أُصَلِّي عَلَى الطَّبَرِيِّ وَقَدْ أَلْقَيْتُ عَلَيْهِ شَيْئاً أَسْجُدُ عَلَيْهِ فَقَالَ لِي مَا لَكَ لَا تَسْجُدُ عَلَيْهِ أَ لَيْسَ هُوَ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ .
فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالِ التَّقِيَّةِ
[ الحديث 106 ]
106 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ سَأَلَ دَاوُدُ بْنُ يَزِيدَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْقَرَاطِيسِ وَالْكَوَاغِذِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَيْهَا هَلْ يَجُوزُ السُّجُودُ عَلَيْهَا أَمْ لَا فَكَتَبَ يَجُوزُ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَا الْخَبَرِ وَبَيْنَ خَبَرِ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَنَّ ذَلِكَ الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِيهَا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ أَلْفَاظِ الْحَظْرِ
شرح
الحديث الخامس والمائة : مجهول .
قوله : وأنا أصلي على الطبري يحتمل أن يكون المراد الحصير الطبري ، فلا حاجة إلى الحمل على التقية .
الحديث السادس والمائة : صحيح .
قوله : المكتوبة عليها يحتمل على بعد أن يكون السؤال باعتبار أن المكتوب بحذاه في حال الصلاة لا السجود على أصل المكتوب ، وعلى تقديره يحتمل أن يكون الجواز باعتبار وقوع بعض الجبهة على غير المكتوب ، وقد مر القول فيه .