[ الحديث 103 ]
103 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّا نَكُونُ بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ يَكُونُ فِيهَا الثَّلْجُ أَ فَنَسْجُدُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا وَلَكِنِ اجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ شَيْئاً قُطْناً أَوْ كَتَّاناً .
وَلَا يُنَافِي هَذَا التَّأْوِيلُ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 104 ]
104 سَعْدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ كَيْسَانَ الصَّنْعَانِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ السُّجُودِ عَلَى الْقُطْنِ وَالْكَتَّانِ مِنْ غَيْرِ تَقِيَّةٍ وَلَا ضَرُورَةٍ فَكَتَبَ إِلَيَّ ذَلِكَ جَائِزٌ .
لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَجَازَ مَعَ نَفْيِ ضَرُورَةٍ تَبْلُغُ هَلَاكَ النَّفْسِ وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ ضَرُورَةٌ دُونَ ذَلِكَ مِنْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ
شرح
وقوي جواز السجود على الكتان قبل غزله ونسجه وتوقف فيه بعد غزله .
الحديث الثالث والمائة : مرسل كالصحيح .
وقال في المنتهى : السجود على القطن والكتان أولى من الثلج « 1 » ، وهو حسن بل متعين .
الحديث الرابع والمائة : مجهول .
وقد عرفت أن فرض السائل عدم التقية لا ينافي أن يكون صدور الحكم منه عليه السلام تقية ، لا سيما في المكاتبة ، فإن التقية فيها أشد .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 / 253 .