عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى الْمِسْحِ فَقَالَ إِذَا كَانَ فِي تَقِيَّةٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ .
[ الحديث 101 ]
101 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْمَاضِيَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى الْمِسْحِ وَالْبِسَاطِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ فِي حَالِ تَقِيَّةٍ .
[ الحديث 102 ]
102 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع فَقُلْتُ هَلْ يَجُوزُ السُّجُودُ عَلَى الْكَتَّانِ - وَالْقُطْنِ مِنْ غَيْرِ تَقِيَّةٍ فَقَالَ جَائِزٌ .
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ يَجُوزُ السُّجُودُ عَلَى هَذَيْنِ الشَّيْئَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ تَقِيَّةٌ إِذَا كَانَ هُنَاكَ ضَرُورَةٌ أُخْرَى مِنْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُمَا وَالَّذِي يُبَيِّنُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
شرح
الحديث الحادي والمائة : صحيح .
الحديث الثاني والمائة : مجهول .
والصرم بالفتح الجلد ، وهو معرب جرم ، أي : كان يبيعه .
قوله رحمه الله : فالوجه في هذا الخبر لا يخفى أن فرض السائل عدم التقية لا ينافي كون جوابه عليه السلام محمولا على التقية . ويمكن حمله على ما قبل النسج كما عرفت .
وجوز العلامة رحمه الله في النهاية « 1 » السجود على القطن والكتان قبل غزلهما
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام في معرفة الأحكام ، تحت الطبع .