[ الحديث 79 ]
79 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا سَجَدَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ فَلَا يَعْجِنُ بِيَدَيْهِ فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يَبْسُطُ كَفَّيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضَعَ مَقْعَدَتَهُ فِي الْأَرْضِ .
[ الحديث 80 ]
80 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلَ الْمُعَلَّى بْنُ خُنَيْسٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَأَنَا عِنْدَهُ عَنِ السُّجُودِ عَلَى الْقُفْرِ وَعَلَى الْقِيرِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ .
فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ أَوِ التَّقِيَّةِ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ مَعَ الِاخْتِيَارِ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
شرح
الحديث التاسع والسبعون : حسن .
وقال الشيخ البهائي رحمه الله : العجن المنهي عنه يراد به الاعتماد على ظهور الأصابع ، حال كونها مضمومة على الكف ، كما يفعله العجان حال العجن . وقوله " من غير أن يضع مقعدته على الأرض " لعل المراد به ترك الإقعاء . « 1 » الحديث الثمانون : صحيح .
والقفر غير مذكور فيما عندنا من كتب اللغة ، نعم ورد بالكاف .
قال في القاموس : الكفر بالضم القير يطلى به السفن « 2 » . انتهى .
لكنه مذكور في كتب الطب ، وذكروا في الأدوية قفر اليهود ، وقالوا : إن منه ما ينبع في بعض الجبال ، ومنه ما يطفو من بعض ينابيع الماء ، وهو قطع سود
هامش
( 1 ) الحبل المتين ص 244 .
( 2 ) القاموس 2 / 128 .