[ الحديث 78 ]
78 مُحَمَّدٌ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَنْفُخُ فِي الصَّلَاةِ مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ فَقَالَ لَا .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ بِدَلَالَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ
شرح
والظاهر أن المراد « 1 » بجر الجبهة للاحتراز عن تعدد السجود ، وذهب جماعة من علمائنا إلى جواز رفع الرأس عن النبكة ثم وضعه على غيرها ، لعدم تحقق السجود الشرعي بالوضع عليها ، ولرواية الحسين بن حماد ، وسندها غير نقي .
ويمكن الجمع بحملها على مرتفع لا يتحقق السجود الشرعي بوضع الجبهة عليه لمجاوزة ارتفاعه قدر اللبنة ، وحمل الأخرى على نبكة لم تبلغ ارتفاعه ذلك القدر « 2 » . انتهى .
وقال في الدروس : ولو وقعت الجبهة على ما لا يسجد عليه ، فإن كان أعلى من لبنة رفعها ، وإن كان لبنة فما دون جرها . « 3 » الحديث الثامن والسبعون : مجهول كالصحيح .
والنهي محمول على الكراهة ، ومعلوم أن ذلك بشرط عدم اشتمال النفخ على حرفين ، كذا ذكره الشيخ البهائي قدس سره .
هامش
( 1 ) في المصدر : الأمر .
( 2 ) الحبل المتين ص 243 .
( 3 ) الدروس ص 39 .