مِنْ أُمِّ الْقُرْآنِ وَإِذَا فَرَغَ مِنَ السُّورَةِ .
[ الحديث 53 ]
53 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْكَعَ وَتَسْجُدَ فَارْفَعْ يَدَيْكَ ثُمَّ ارْكَعْ وَاسْجُدْ .
[ الحديث 54 ]
54 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ السَّكُونِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الشَّعِيرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ ضَعُوا الْيَدَيْنِ حَيْثُ تَضَعُونَ الْوَجْهَ فَإِنَّهُمَا يَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ
شرح
الحديث الثالث والخمسون : حسن .
قوله عليه السلام : فارفع يديك ظاهره أنه يستحب رفع اليدين بالتكبير لكل من الركوع والسجدتين ، ويحتمل أن يكون المراد تكبير الركوع فقط .
الحديث الرابع والخمسون : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : ضعوا اليدين ظاهره استحباب وضع اليدين على ما يصح السجود عليه ، وحمله على التساوي بعيد كما يظهر من التعليل . ويحتمل التقية بقرينة الراوي ، بأن يكون المعنى تساوي الوجه لليدين لا العكس ، أي : لا يجب وضع الجبهة على شيء مخصوص .
وعلى التقادير هذا النوع من التقرير لا يخلو عن شوب تقية .