تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
وَقَدْ بَيَّنَّا فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُصَادِفٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْأَنْفِ سُجُودٌ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ

[ الحديث 60 ]

60 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص السُّجُودُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْإِبْهَامَيْنِ وَتُرْغِمُ بِأَنْفِكَ إِرْغَاماً فَأَمَّا الْفَرْضُ فَهَذِهِ السَّبْعَةُ وَأَمَّا الْإِرْغَامُ بِالْأَنْفِ فَسُنَّةٌ مِنَ النَّبِيِّ ص
شرح
على منبت الشعر ، فلا يدل على ما ذكره الشيخ . وقال الشيخ علي رحمه الله : وكان مراده - والله أعلم - أنه عليه السلام كان يكره أن يسجد على قصاص شعره بحيث لا يصل أنفه إلى الأرض ، بل كان يرسل جبهته إرسالا ليصل طرف أنفه إليها . الحديث الستون : صحيح . وقال الشيخ البهائي قدس سره : الفرض ما ثبت بالكتاب ، والمراد بالسنة ما ثبت بالسنة ، فليس الخبر نصا في الاستحباب ، فإن السنة بهذا المعنى لا ينافي الوجوب . وينظر إلى هذا ما ذكره الصدوق رحمه الله في الفقيه : من أن الإرغام سنة في الصلاة ، فمن تركه متعمدا فلا صلاة له . انتهى . لكن المعروف من مذهب الأصحاب استحبابه ، ولعل مراده رحمه الله نفي كمالها ، كما حمل الإجزاء في قوله عليه السلام " لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف