مَا لَمْ يَرْكَعْ فَإِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ عَلَى صَلَاتِهِ وَإِذَا انْصَرَفَ قَضَاهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ سَهْوٌ .
[ الحديث 57 ]
57 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَهَا فَلَمْ يَدْرِ سَجْدَةً سَجَدَ أَمِ اثْنَتَيْنِ قَالَ يَسْجُدُ أُخْرَى وَلَيْسَ عَلَيْهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ سَجْدَتَا السَّهْوِ .
[ الحديث 58 ]
58 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنْ رَجُلٍ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ سَجَدَ سَجْدَةً أَمْ سَجْدَتَيْنِ قَالَ يَسْجُدُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ
شرح
قوله عليه السلام : وليس عليه سهو ظاهره عدم وجوب سجدتي السهو على من ذكر السجدة بعد الركوع ، كما نسب إلى ابن أبي عقيل والصدوق والمفيد في المسائل الغرية ، والمشهور الوجوب بل نقل في المنتهى « 1 » والتذكرة الإجماع عليه .
الحديث السابع والخمسون : حسن .
قوله : عن رجل سها أي : شك ، وهو محمول على عدم تجاوز المحل .
الحديث الثامن والخمسون : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 / 414 .