تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦

[ الحديث 24 ]

24 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ السُّنَّةُ فِي الْأَذَانِ يَوْمَ عَرَفَةَ أَنْ يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ الظُّهْرَ ثُمَّ يُصَلِّيَ ثُمَّ يَقُومَ فَيُقِيمَ لِلْعَصْرِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَكَذَلِكَ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِمُزْدَلِفَةَ .

[ الحديث 25 ]

25 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا بُدَّ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ إِذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ وَلَوْ فِي نَفْسِهِ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ سُئِلَ فَإِنْ كَانَ شَدِيدَ الْوَجَعِ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ لِأَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ .

[ الحديث 26 ]

26 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ
شرح
الحديث الرابع والعشرون : صحيح . وربما يستدل به على تقديم أذان العشاء على المغرب في الجمع كما ذكره الأصحاب ، ولا يخفى ما فيه ، إذ يجوز أن يكون الأذان للمغرب ، ويكون ترك أذان العشاء باعتبار الجمع لا ترك أذان المغرب للوقت ، وحينئذ يكون التشبيه أظهر كما لا يخفى . ولئن سلمنا فيحتمل أن يكون التشبيه باعتبار اتصال الأذان والإقامة بالصلاة التي هما لأجلها . الحديث الخامس والعشرون : موثق . الحديث السادس والعشرون : مجهول .