تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥

[ الحديث 5 ]

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ فَنَسِيتَ أَنْ تُؤَذِّنَ وَتُقِيمَ ثُمَّ ذَكَرْتَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَانْصَرِفْ فَأَذِّنْ وَأَقِمْ وَاسْتَفْتِحِ الصَّلَاةَ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ رَكَعْتَ فَأَتِمَّ عَلَى صَلَاتِكَ
شرح
إشارة إلى رواية محمد بن مسلم ورواية زيد الشحام ورواية الحسين بن أبي العلاء ، وهذه الروايات محمولة على تأكد الرجوع إلى الأذان والإقامة قبل القراءة دون ما بعدها ، وإن كان الرجوع إليهما سائغا قبل الركوع . والظاهر أن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله إشارة إلى قطع الصلاة . ويمكن أن يكون ذلك نفسه قاطعا ويكون ذلك من خصوصيات ذلك الموضع ، لأن ذلك لا يقطع الصلاة في غير ذلك المحل . واعلم أن هذه الروايات إنما تعطي استحباب الرجوع لاستدراك الأذان أو الإقامة وحدها ، وليس فيه ما يدل على جواز القطع لاستدراك الأذان مع الإتيان بالإقامة ، ولم أقف على مصرح به سوى المصنف في الكتاب وابن أبي عقيل . وحكى فخر المحققين الإجماع على عدم الرجوع إليه مع الإتيان بالإقامة ، وعكس الشارح وهو غير واضح ، وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين الإمام والمنفرد . « 1 » الحديث الخامس : صحيح . وابن أبي عمير معطوف على علي بن النعمان .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 176 - 177 .