[ الحديث 11 ]
11 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُقِيمَ الصَّلَاةَ حَتَّى انْصَرَفَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ قَالَ لَا يُعِيدُهَا وَلَا يَعُودُ لِمِثْلِهَا .
[ الحديث 12 ]
12 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يُقِيمَ الصَّلَاةَ وَقَدِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ إِنْ كَانَ قَدْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُعِدْ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَهَذَا الْخَبَرُ أَيْضاً مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بِدَلَالَةِ مَا
شرح
الحديث الحادي عشر : حسن كالصحيح .
قوله عليه السلام : ولا يعود لمثلها لأن الغالب أن النسيان ينشأ من عدم الاهتمام .
ويحتمل أن يكون المراد لا يعود إلى الإتيان بمثل هذه المستحبات المتروكة .
الحديث الثاني عشر : صحيح .
وقال في المدارك : حملها العلامة في المختلف على أن المراد بما قبل الفراغ ما قبل الركوع ، لأن المطلق يحمل على المقيد ، وهو بعيد جدا ، ونزلها الشيخ في التهذيب على الاستحباب . قال في المعتبر : ما ذكره محتمل لكن فيه تهجم على إبطال الفريضة بالخبر النادر « 1 » . انتهى .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 177 .