ع عَنْ نَافِلَةِ النَّهَارِ قَالَ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً مَتَى مَا نَشِطْتَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع كَانَتْ لَهُ سَاعَاتٌ مِنَ النَّهَارِ يُصَلِّي فِيهَا فَإِذَا شَغَلَهُ ضَيْعَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ قَضَاهَا إِنَّمَا النَّافِلَةُ مِثْلُ الْهَدِيَّةِ مَتَى مَا أُتِيَ بِهَا قُبِلَتْ .
[ الحديث 103 ]
103 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلَاةُ التَّطَوُّعِ بِمَنْزِلَةِ الْهَدِيَّةِ مَتَى مَا أُتِيَ بِهَا قُبِلَتْ فَقَدِّمْ مِنْهَا مَا شِئْتَ وَأَخِّرْ مِنْهَا مَا شِئْتَ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّهَا رُخْصَةٌ لِمَنْ عُلِمَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُقَدِّمْهَا اشْتَغَلَ عَنْهَا وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ قَضَائِهَا فَأَمَّا مَعَ ارْتِفَاعِ الْأَعْذَارِ فَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 104 ]
104 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ
شرح
إذ الظاهر عن عبد الأعلى كما في أكثر النسخ ، وهو آل سام . وكان في الأصل عن سيف بن عبد الأعلى ، فيكون مجهولا ، ولعله تصحيف .
الحديث الثالث والمائة : حسن .
قوله رحمه الله : إن لم يقدمها أقول : هذا وجه جمع بين الأخبار .
ويمكن حمل أخبار الإيقاع في الوقت على الفضيلة ، وحمل التقديم على الجواز ، واستوجهه في الذكرى « 1 » ، وإن كان خلاف المشهور .
الحديث الرابع والمائة : مجهول .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 1227 .