تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ فِي رِسَالَتِهِ اسْجُدْ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ عَلَى مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ وَلَا تَسْجُدْ عَلَى الْحُصُرِ الْمَدَنِيَّةِ لِأَنَّ سُيُورَهَا مِنْ جِلْدٍ

[ الحديث 136 ]

136 وَسَأَلَ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ - أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْجِصِّ يُوقَدُ عَلَيْهِ بِالْعَذِرَةِ وَعِظَامِ الْمَوْتَى ثُمَّ يُجَصَّصُ بِهِ الْمَسْجِدُ أَ يُسْجَدُ عَلَيْهِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِخَطِّهِ
شرح
قوله : وقال علي بن الحسين بن بابويه قال الوالد العلامة طيب الله مضجعه : الظاهر أنه اشتبه عليه ، فإنه روي في الكافي وغيره عن علي بن الريان قال : كتب بعض أصحابنا إليه يسأله عن الصلاة على الخمرة المدنية ، فقال : صل فيها ما كان معمولا بخيوطة ، ولا تصل على ما كان معمولا بسيورة . « 1 » فالإطلاق ليس بجيد ، وإن كان يفهم من السيور أن النهي فيما كان بسيور ، ولما كانت السيور جلدا ولا يجوز الصلاة عليه نهى عنها . والظاهر أن ما كان منها معمولا بالسيور كانت السيور ظاهرة مانعة ، إما من السجود على الحصير وإما من استيعاب الجبهة ، فيحمل على الاستحباب ، وإلا فالظاهر أن المسمى كاف كما سيجيء . ويمكن أن يكون مذهب علي بن بابويه وجوب الاستيعاب ، أو قدر الدراهم الوافي مجتمعا لا متفرقا . الحديث السادس والثلاثون والمائة : صحيح .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 331 ، ح 7 .