يَسَارِهِ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مِثْلَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَتْ تُصَلِّي خَلْفَهُ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَتْ تُصِيبُ ثَوْبَهُ وَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ قَاعِدَةً أَوْ نَائِمَةً أَوْ قَائِمَةً فِي غَيْرِ صَلَاةٍ فَلَا بَأْسَ حَيْثُ كَانَتْ .
[ الحديث 120 ]
120 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَالْمَرْأَةُ تُصَلِّي بِحِذَاهُ قَالَ لَا بَأْسَ .
فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ ع إِذَا كَانَ الرَّجُلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ أَكْثَرُ مِنْ
شرح
وظاهره عدم الاكتفاء بعشرة أذرع ، وظاهر الأصحاب الاكتفاء .
وقال في الحبل المتين : ربما يعطي بإطلاقه صحة الصلاة بتأخر موقفها عن موقفه وإن حاذى بعض بدنها بعض حال ركوعها وسجودها ، وخبر زرارة صريح في هذا المعنى .
وفي كلام بعض علمائنا تفسير صلاتها خلفه بتأخرها عنه بحيث لا يحاذي شيء من بدنها شيئا من بدنه حتى موضع سجودها لقدمه ، وللبحث فيه مجال ، ولا يخفى أن إلحاقه عليه السلام التاء بالعشر يعطي عدم ثبوت ما نقله بعض اللغويين من أن الذراع مؤنث سماعي . « 1 » الحديث العشرون والمائة : مرسل .
قوله رحمه الله : فيحتمل أن يكون الأحسن الحمل على إرادة الجواز بحمل ما تقدم على الكراهة .
هامش
( 1 ) الحبل المتين ص 160 .