[ الحديث 115 ]
115 وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَفَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُزَامِلُ الرَّجُلَ فِي الْمَحْمِلِ يُصَلِّيَانِ جَمِيعاً فَقَالَ لَا وَلَكِنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فَإِذَا فَرَغَ صَلَّتِ الْمَرْأَةُ .
[ الحديث 116 ]
116 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُصَلِّيَانِ جَمِيعاً فِي بَيْتٍ الْمَرْأَةُ عَنْ يَمِينِ الرَّجُلِ بِحِذَاهُ قَالَ لَا حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُمَا شِبْرٌ أَوْ ذِرَاعٌ أَوْ نَحْوُهُ .
[ الحديث 117 ]
117 سَعْدٌ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُصَلِّي وَالْمَرْأَةُ إِلَى جَنْبِي وَهِيَ تُصَلِّي فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَتَقَدَّمَ هِيَ أَوْ أَنْتَ وَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ وَهِيَ بِحِذَاكَ جَالِسَةٌ أَوْ قَائِمَةٌ
شرح
الحديث الخامس عشر والمائة : صحيح .
الحديث السادس عشر والمائة : ضعيف على المشهور .
وظاهره أنه يكفي الشبر والذراع من أي جانب كان ، وحمل على الخلف .
وربما يدعى ظهوره أيضا ، وليس ببعيد .
وأيضا يحتمل أن يكون المراد البعد بين الموقفين وبين المسجد والموقف ، وحمله بعض الأصحاب على الثاني لئلا يماس رأسها بدنه .
الحديث السابع عشر والمائة : موثق كالصحيح .
قوله عليه السلام : إلا أن تتقدم أي : في الزمان لا في المكان .