[ الحديث 23 ]
23 وَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ حَتَّى دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ أَ لَيْسَ كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يُكَبِّرَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ .
[ الحديث 24 ]
24 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ حَتَّى كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَقَالَ أَجْزَأَهُ .
فَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ مَحْمُولَانِ عَلَى مَنْ نَسِيَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ ثُمَّ لَمْ يَتَحَقَّقْ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ بَلْ يَكُونُ شَاكّاً فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ الْمُضِيُّ فِي صَلَاتِهِ فَأَمَّا مَعَ الْيَقِينِ وَالْعِلْمِ بِأَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ بِدَلَالَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَأَيْضاً الْخَبَرُ
شرح
وأقول : ظاهر الخبر عكس ما فهمه رحمه الله ، كما أفاده الوالد قدس سره .
الحديث الثالث والعشرون : صحيح .
قوله : عن رجل نسي أن يكبر حمل على الشك بعد تجاوز محله ، أو مطلقا تغليبا للظاهر على الأصل ، أو على رجحان الظن بالفعل .
الحديث الرابع والعشرون : صحيح .
قوله : رجل نسي أن يكبر حمل على صلاة الجماعة ، بأن كبر المأموم تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع .