تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩

[ الحديث 73 ]

73 مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا لَمْ تَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَمْ خَمْساً أَمْ نَقَصْتَ أَمْ زِدْتَ فَتَشَهَّدْ وَسَلِّمْ وَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بِغَيْرِ رُكُوعٍ وَلَا قِرَاءَةٍ تَتَشَهَّدُ فِيهِمَا تَشَهُّداً خَفِيفاً . فَأَمَّا مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَقْوَالِ فِي هَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ
شرح
وقال في المختلف : الأقرب عندي أن ذلك كله للاستحباب ، بل الواجب فيه النية لا غير . « 1 » قال في المدارك : ويجب فيهما السجود على الأعضاء السبعة ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، لأنه المعهود من لفظ السجود في الشرع ، وفي وجوب الطهارة والستر والاستقبال قولان ، أحوطهما الوجوب « 2 » . انتهى . ثم إنه اختلف في الذكر فيهما ، فقيل : بعدم وجوبه مطلقا ، ذهب إليه المحقق في المعتبر « 3 » . وقيل : يجب الذكر ولا يجب الذكر المخصوص . وقيل : بوجوبه . الحديث الثالث والسبعون : صحيح . قوله عليه السلام : أم نقصت أم زدت يحتمل وجوها : أظهرها أن يكون المراد بيان نوع واحد من الشك ، وهو ما إذا شك بين التمام والناقص والزائد بركعة وأزيد ، كالشك بين الثلاث والأربع
هامش
( 1 ) المختلف 1 / 143 . ( 2 ) المدارك ص 255 . ( 3 ) المعتبر 2 / 401 .