[ الحديث 73 ]
73 مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا لَمْ تَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَمْ خَمْساً أَمْ نَقَصْتَ أَمْ زِدْتَ فَتَشَهَّدْ وَسَلِّمْ وَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بِغَيْرِ رُكُوعٍ وَلَا قِرَاءَةٍ تَتَشَهَّدُ فِيهِمَا تَشَهُّداً خَفِيفاً .
فَأَمَّا مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَقْوَالِ فِي هَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ
شرح
وقال في المختلف : الأقرب عندي أن ذلك كله للاستحباب ، بل الواجب فيه النية لا غير . « 1 » قال في المدارك : ويجب فيهما السجود على الأعضاء السبعة ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، لأنه المعهود من لفظ السجود في الشرع ، وفي وجوب الطهارة والستر والاستقبال قولان ، أحوطهما الوجوب « 2 » . انتهى .
ثم إنه اختلف في الذكر فيهما ، فقيل : بعدم وجوبه مطلقا ، ذهب إليه المحقق في المعتبر « 3 » . وقيل : يجب الذكر ولا يجب الذكر المخصوص . وقيل : بوجوبه .
الحديث الثالث والسبعون : صحيح .
قوله عليه السلام : أم نقصت أم زدت يحتمل وجوها : أظهرها أن يكون المراد بيان نوع واحد من الشك ، وهو ما إذا شك بين التمام والناقص والزائد بركعة وأزيد ، كالشك بين الثلاث والأربع
هامش
( 1 ) المختلف 1 / 143 .
( 2 ) المدارك ص 255 .
( 3 ) المعتبر 2 / 401 .