قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَسَجْدَتَا السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ يَقُولُ الْإِنْسَانُ فِي سُجُودِهِ قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ مَوْضِعُهُمَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَيُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ
[ الحديث 69 ]
69 سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ سَجْدَتَا السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَقَبْلَ الْكَلَامِ
شرح
ولو شك بين الركوع والسجود ، فقد قطع العلامة في جملة من كتبه بالبطلان لتردده بين محذورين : الإكمال المعرض للزيادة ، والهدم المعرض للنقيصة .
ونسب إلى المحقق القول بالصحة ، ومع القول بالصحة تجب السجدتان .
ولو شك قبل الركوع ، سواء كان قبل القراءة أو في أثنائها أو بعدها ، يجب عليه أن يرسل نفسه ويحتاط بركعتين جالسا ، لأنه شك بين الثلاث والأربع وسجد للسهو على بعض الأقوال .
قوله رحمه الله : وسجدتا السهو بعد التسليم ما اختاره من أن موضع سجدتي السهو بعد التسليم للزيادة والنقصان قول معظم الأصحاب ، ونسب إلى بعض علمائنا القول بأنهما قبل التسليم مطلقا ، ولم يعلم قائله . والقول بأن محلهما للنقصان قبل التسليم وللزيادة بعده لابن الجنيد ، لرواية سعد بن سعد .
الحديث التاسع والستون : موثق .