[ الحديث 70 ]
70 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ الرِّضَا ع فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ إِذَا نَقَصْتَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَإِذَا زِدْتَ فَبَعْدَهُ .
[ الحديث 71 ]
71 وَمَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَتَى أَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَالَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَإِنَّكَ إِذَا سَلَّمْتَ بَعْدُ ذَهَبَتْ حُرْمَةُ صَلَاتِكَ .
فَإِنَّ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مَحْمُولَانِ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُمَا مُوَافِقَانِ لِمَذَاهِبِ الْعَامَّةِ وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَا أُفْتِي بِهِمَا فِي حَالِ التَّقِيَّةِ
شرح
الحديث السبعون : صحيح .
الحديث الحادي والسبعون : ضعيف .
قوله رحمه الله : لأنهما موافقان لمذاهب العامة أقول : اختلف العامة أيضا في ذلك ، فذهب أكثر فقهاء أهل المدينة مثل يحيى ابن سعيد وربيعة وغيرهما إلى أنه يسجدهما قبل التسليم ، وبه قال الشافعي وغيره من أهل الحديث .
وذهب قوم إلى أنه يسجد بعد التسليم ، وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي .
وقال مالك : إن كان سهوه لزيادة سجد بعد التسليم وإن كان لنقصان سجد قبله .
وعلى أي حال الظاهر أن إيقاعهما بعد التسليم مطلقا أقوى وأبعد عن المشهور بين المخالفين .