[ الحديث 68 ]
68 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كُنْتَ لَا تَدْرِي أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَمْ خَمْساً فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ تَسْلِيمِكَ ثُمَّ سَلِّمْ بَعْدَهُمَا
شرح
كما ورد في الخبر ، إما من المراغمة أي : يغضبانه ، أو من الرغام وهو التراب يقال : أرغم الله أنفه .
الحديث الثامن والستون : صحيح .
والمشهور بين الأصحاب أن الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين موجب لسجود السهو ، وحكى الشهيد في الدروس « 1 » عن الصدوق أنه يوجب في هذه الصورة الاحتياط بركعتين جالسا ، وأول العلامة كلامه بالشك قبل الركوع وهو بعيد ، بل الظاهر أن الركعتين لاحتمال زيادة الركعة والنافلة بركعة واحدة سوى الوتر مرجوحة ، فبهاتين الركعتين القائمتين مقام ركعة تتم ركعتان نافلة .
ثم على المشهور من صحة الصلاة وعدم صلاة الاحتياط ، اختلفوا في وجوب سجدتي السهو ، فالمشهور فيه الوجوب ، وخالف فيه المفيد والشيخ في الخلاف « 2 » وابنا بابويه وسلار وأبو الصلاح . ويدل على المشهور روايات .
ولو وقع الشك بين السجدتين ، فالمشهور أن حكمه كالأول ، واحتمل في الذكرى « 3 » البطلان .
هامش
( 1 ) الدروس ص 48 .
( 2 ) الخلاف 1 / 169 ، مسألة : 202 .
( 3 ) الذكرى ص 220 .