قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ .
[ الحديث 66 ]
66 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع - عَنْ رَجُلٍ اسْتَيْقَنَ بَعْدَ مَا صَلَّى الظُّهْرَ أَنَّهُ صَلَّى خَمْساً قَالَ وَكَيْفَ اسْتَيْقَنَ قُلْتُ عَلِمَ قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ فَصَلَاةُ الظُّهْرِ تَامَّةٌ وَلْيَقُمْ فَلْيُضِفْ إِلَى الرَّكْعَةِ الْخَامِسَةِ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ فَيَكُونَانِ رَكْعَتَيْنِ نَافِلَةً وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
شرح
الحديث السادس والستون : مجهول .
وروي في الفقيه بإسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى الظهر خمسا ، فقال : إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات ، فيضيفها إلى الخامسة فتكون نافلة . « 1 » أقول : هذه الرواية تدل على أنه يكفي لصحة الصلاة عدم العلم بعدم الجلوس سواء علم الجلوس أو شك فيه ، ويومئ إليه كلام الشهيد رحمه الله في الذكرى « 2 » وغيره ، وظاهر الصدوق أيضا العمل به .
وربما يقال : إنه شك في المخرج عن الصلاة بعد تجاوز المحل ، ولا عبرة به . ويشكل الأمر في التشهد المذكور في الرواية ، فإنه إن كان التشهد الأخير من الفريضة ، فإن التشهد المشكوك فيه لا يقضي بعد تجاوز محله ، وإن كان تشهد النافلة فكان الأنسب إيقاعه بعد الركعتين من جلوس .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 229 .
( 2 ) الذكرى ص 220 .