تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
عَلَيْكَ مِنَ الشَّكِّ فِي صَلَاتِكَ فَاعْمَلْ عَلَى الْأَكْثَرِ قَالَ فَإِذَا انْصَرَفْتَ فَأَتِمَّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ نَقَصْتَ . وَمَنْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ زَادَ فِي الصَّلَاةِ وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ

[ الحديث 64 ]

64 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَبُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا اسْتَيْقَنَ الرَّجُلُ أَنَّهُ زَادَ فِي صَلَاتِهِ الْمَكْتُوبَةِ لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا وَاسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ اسْتِقْبَالًا إِذَا كَانَ قَدِ اسْتَيْقَنَ يَقِيناً
شرح
قوله عليه السلام : فأتم ما ظننت الظن ليس بمعناه . الحديث الرابع والستون : حسن . قوله عليه السلام : إنه زاد في صلاة المكتوبة أي : ركعة ، أو الأعم منها ومن الأفعال إلا ما أخرجه الدليل . واعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في أن من زاد في الصلاة ركعة أو أكثر تبطل صلاته إن كان عمدا ، وأيضا لا خلاف في أنه لو لم يجلس عقيب الرابعة قدر التشهد تبطل صلاته ، وإن زاد ركعة وجلس عقيب الرابعة بمقدار التشهد فالأكثر أيضا على البطلان . قال الشيخ في الخلاف : وإنما يعتبر الجلوس بقدر التشهد أبو حنيفة بناء على أن الذكر في التشهد ليس بواجب « 1 » ، واستدل عليه برواية زرارة وبكير ورواية
هامش
( 1 ) الخلاف 1 / 128 ، مسألة 126 .