تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ رَكْعَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً قَالَ يُعِيدُ قُلْتُ أَ لَيْسَ يُقَالُ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ فَقِيهٌ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ . فَمَحْمُولٌ عَلَى صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لِأَنَّ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ مَتَى شَكَّ الْإِنْسَانُ فِيهَا وَجَبَ عَلَيْهِ اسْتِئْنَافُ الصَّلَاةِ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ
شرح
وجعفر كأنه ابن بشير على ما يظهر من الأحاديث ومن الفهرست . « 1 » قوله عليه السلام : يعيد قال الفاضل التستري رحمه الله : لعله لا يبعد حمله على ما إذا دخله الشك ، وهو في الثانية لم يفرغ منها بعد لإجماله وتفصيل الأول ، وإن كان قوله " إنما ذلك في الثلاث والأربع " يأباه ظاهرا . قوله رحمه الله : فمحمول على صلاة المغرب لا يخفى بعده . وأقول : يمكن الجمع بينها وبين ما تقدمها بوجهين : أحدهما : أن يقال : إنما يعيد إذا دخل الشك قبل الدخول في الركعة المترددة بين الثالثة والرابعة ، فيخصص الرواية السابقة بغير الصورة المذكورة . ومقتضى هذا الجمع إعادة الصلاة إذا كان الشك بعد إتمام الركعتين وقبل الدخول في الركعة المذكورة ، وهو خلاف المشهور والمختار . إلا أن يقال : إذا رفع رأسه من السجود يحصل الدخول في الركعة الأخرى بأن يقال : رفع الرأس من الثانية من مقدمات القيام ، لا أنه واجب مستقل ، خلافا
هامش
( 1 ) الفهرست ص 43 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 148 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي