[ الحديث 60 ]
60 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لَا يَدْرِي أَ وَاحِدَةً صَلَّى أَمِ اثْنَتَيْنِ قَالَ يُعِيدُ قُلْتُ رَجُلٌ لَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً قَالَ إِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ بَعْدَ دُخُولِهِ فِي الثَّالِثَةِ مَضَى فِي الثَّالِثَةِ ثُمَّ صَلَّى الْأُخْرَى وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَيُسَلِّمُ .
[ الحديث 61 ]
61 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ
شرح
الحديث الستون : حسن .
قوله عليه السلام : بعد دخوله في الثالثة كان مراده الثالثة باعتقاده لا الثالثة في الواقع .
قوله عليه السلام : مضى في الثالثة ظاهره البناء على الأقل ، إذ المراد بالثالثة الثالثة المشكوكة في كونها رابعة وإلا فيكون الشك بين الواحد والاثنين .
وإنما قال عليه السلام " مضى في الثالثة " إشعارا بأنه يجعلها ثلاثة ويضم إليها الرابعة ، وإذا مضى في الثالثة المتيقنة وصلى ركعة أخرى فقد بنى على الأقل ، إلا أن يقال : المراد بقوله " ثم صلى الأخرى " بعد التسليم ، ويكون عدم ذكر التسليم أو لا إما لعدم وجوبه أو لظهوره ، ولا [ يخفى ] أن الاستدلال بهذا الاحتمال البعيد مشكل .
الحديث الحادي والستون : صحيح .