أَنْتَ أَمْ فِي اثْنَتَيْنِ أَمْ فِي وَاحِدَةٍ أَوْ فِي أَرْبَعٍ فَأَعِدْ وَلَا تَمْضِ عَلَى الشَّكِّ .
[ الحديث 45 ]
45 وَعَنْهُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ إِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي كَمْ صَلَّيْتَ وَلَمْ يَقَعْ وَهْمُكَ عَلَى شَيْءٍ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ .
[ الحديث 46 ]
46 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ أَمْ ثَلَاثاً قَالَ يَبْنِي عَلَى الْجَزْمِ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَيَتَشَهَّدُ خَفِيفاً
شرح
الحديث الخامس والأربعون : مجهول .
قوله عليه السلام : لا تدري كم صليت أي : لا يعلم الركعة أيضا بأن شك في القيام ، أو كان شكه بين أفراد كثيرة ، كما فهمه الشيخ .
الحديث السادس والأربعون : صحيح .
وعمل به الصدوق فقال بجواز البناء على الأقل ، كما يظهر من الفقيه .
وأجاب في المختلف « 1 » بالحمل على من كثر سهوه ، وفيه أن البناء على الأقل لا يطابق حكم كثير السهو . ولعل الأصوب حمله على التقية لاشتهار الحكم بين العامة .
هامش
( 1 ) المختلف 1 / 133 .