قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِنْ نَسِيَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ مُتَعَمِّداً أَوْ نَاسِياً فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ
[ الحديث 14 ]
14 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنْ رَجُلٍ أَقَامَ الصَّلَاةَ فَنَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ حَتَّى افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ يُعِيدُ .
[ الحديث 15 ]
15 وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع - عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ قَالَ يُعِيدُ .
[ الحديث 16 ]
16 وَعَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الَّذِي يَذْكُرُ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ فِي أَوَّلِ صَلَاتِهِ فَقَالَ إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ فَلْيُعِدْ وَلَكِنْ كَيْفَ يَسْتَيْقِنُ
شرح
وقال في المدارك : وإن تبين أنه استدبر القبلة ، فقال الشيخان : يعيد في الوقت وخارجه . وقال المرتضى : لا يقضي بعد الوقت ، وهو الأصح . احتج الشيخ برواية عمار . والجواب أولا بالطعن في السند ، وثانيا بالمنع من الدلالة على موضع النزاع ، فإن مقتضى الرواية أنه علم وهو في الصلاة ، وهو دال على بقاء الوقت ، ونحن نقول بموجبه . « 1 » الحديث الرابع عشر : موثق كالصحيح .
الحديث الخامس عشر : صحيح .
الحديث السادس عشر : صحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 156 .