الشَّمْسُ .
هَذِهِ الْأَخْبَارُ وَمَا أَشْبَهَهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى ابْتِدَاءِ النَّوَافِلِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ دُونَ الْقَضَاءِ وَالْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْقَضَاءِ دُونَ الِابْتِدَاءِ وَلَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ التَّفْصِيلِ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 154 ]
154 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي قَضَاءِ النَّافِلَةِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَمِنْ بَعْدِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ فَكَتَبَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُقْتَضِي فَأَمَّا لِغَيْرِهِ فَلَا .
وَقَدْ رُوِيَ رُخْصَةٌ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا
[ الحديث 155 ]
155 رَوَى أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ رَوَى لِي جَمَاعَةٌ مِنْ مَشَايِخِنَا عَنْ
شرح
قوله رحمه الله : هذه الأخبار وما أشبهها قال الفاضل التستري رحمه الله : لعل على هذا الجمع لا يتم الاستدلال بها على مدعى المصنف ، بل إنما يتم الدلالة إن حملنا على ما نبهناك عليه .
الحديث الرابع والخمسون والمائة : صحيح .
قوله رحمه الله : وقد روي رخصة قال الفاضل التستري رحمه الله : إذا وردت هذه الرخصة على هذا العنوان وعملت بها ، فما وجه الفتوى بعدم الجواز . وبالجملة ليس في الأخبار المتقدمة دلالة على المدعى ، ولا يبعد حملها على نوع من التقية إن سلمنا دلالتها على ذلك فالمختار عدم المنع من الصلاة عند طلوع الشمس .
الحديث الخامس والخمسون والمائة : صحيح .