تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠

[ الحديث 152 ]

152 الطَّاطَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَعَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَتَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَقَالَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تُصَلَّى الْمَغْرِبُ
شرح
بين الصلوات والبلاد والأيام إلا يوم الجمعة ، فإنه يصلي عند قيامها النوافل . ثم قال : فيما نهى عنه لأجل الفعل وهي المتعلقة بالصلاة ، إنما يكره ابتداء الصلاة فيه نافلة ، فأما كل صلاة لها سبب فلا بأس به . وجزم المفيد رحمه الله بكراهة النوافل المبتدءة وذوات السبب عند الطلوع والغروب ، وقال : إن من زار أحد المشاهد عند طلوع الشمس أو غروبها ، أخر الصلاة حتى تذهب حمرة الشمس عند طلوعها وصفرتها عند غروبها ، وظاهر المرتضى المنع من الصلاة في هاتين الوقتين ، وظاهر الصدوق رحمه الله التوقف في هذا الحكم من أصله « 1 » . انتهى . وأقول : قول الصدوق لا يخلو من قوة ، وهو الظاهر من كلام المفيد رحمه الله في بعض رسائله ، فلا يبعد حمل أخبار النهي مطلقا على التقية ، أو الاتقاء لاشتهار الحكم بين المخالفين ، وأطباقهم على إضرار من صلى في هذه الأوقات . الحديث الثاني والخمسون والمائة : موثق . قوله عليه السلام : لا صلاة بعد الفجر قال الفاضل التستري رحمه الله : لعل المراد من بعد الفجر حين طلوعه ،
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 149 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 100 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي