بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اقْضِ صَلَاةَ النَّهَارِ أَيَّ سَاعَةٍ شِئْتَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ كُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ .
[ الحديث 150 ]
150 وَعَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ صَلَاةُ النَّهَارِ يَجُوزُ قَضَاؤُهَا أَيَّ سَاعَةٍ شِئْتَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ .
[ الحديث 151 ]
151 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ وَأَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ فِي بَعْضِ أَسَانِيدِهِمَا قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَضَاءِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ نَعَمْ فَاقْضِهِ فَإِنَّهُ مِنْ سِرِّ آلِ مُحَمَّدٍ ع .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا يَجُوزُ ابْتِدَاءُ النَّوَافِلِ وَلَا قَضَاءُ شَيْءٍ مِنْهَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا
شرح
الحديث الخمسون والمائة : صحيح .
الحديث الحادي والخمسون والمائة : مرسل كالصحيح .
وقال في المدارك : ما اختاره المصنف من كراهة النوافل المبتدءة دون ذوات السبب في هذه الأوقات عند طلوع الشمس إلى أن يذهب الشعاع والحمرة ، وعند غروبها ، أي : اصفرارها وميلها إلى الغروب إلى أن تغرب ، وعند قيامها وهو وصولها إلى دائرة نصف النهار أو ما قاربها ، وبعد صلاتي الصبح والعصر ، مذهب أكثر الأصحاب .
وهو مختار الشيخ في المبسوط والاقتصاد ، وحكم في النهاية بكراهة النوافل أداء وقضاء عند الطلوع والغروب ، ولم يفرق بين ذي السبب وغيره ، وفصل في الخلاف فقال : فيما نهى عنه لأجل الوقت وهي المتعلقة بالشمس ، لا فرق فيه