[ الحديث 29 ]
29 عَنْهُ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ سُئِلَ عَنِ الرِّجَالِ يَقُومُونَ عَلَى الْحَوْضِ فِي الْحَمَّامِ لَا أَعْرِفُ الْيَهُودِيَّ مِنَ النَّصْرَانِيِّ وَلَا الْجُنُبَ مِنْ غَيْرِ الْجُنُبِ قَالَ تَغْتَسِلُ مِنْهُ وَلَا تَغْتَسِلُ مِنْ مَاءٍ آخَرَ فَإِنَّهُ طَهُورٌ وَعَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَهُوَ جُنُبٌ فَيَمَسُّ الْمَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَغْسِلَهَا قَالَ لَا بَأْسَ وَقَالَ أَدْخُلُ الْحَمَّامَ فَأَغْتَسِلُ فَيُصِيبُ جَسَدِي بَعْدَ الْغُسْلِ جُنُباً أَوْ غَيْرَ جُنُبٍ قَالَ لَا بَأْسَ .
[ الحديث 30 ]
30 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَمَّامُ يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ وَغَيْرُهُ أَغْتَسِلُ مِنْ مَائِهِ
شرح
وقد مر أن المراد بماء الحمام المياه التي في الحياض الصغار ويجري الماء إليها من الكر ، فعند جريان الماء هي بحكم الجاري . وتدل هذه الأخبار على عدم انفعال الجاري أيضا .
الحديث التاسع والعشرون : مجهول .
قوله : من غير أن يغسلها في بعض النسخ " يغسلهما " ، ولعل الضمير راجع إلى اليد أو اليدين .
الحديث الثلاثون : صحيح .
وفيه إما طهارة الرجل بالمسح على الأرض ، وإما طهارة أرض الحمام « 1 » .
ويمكن الحمل على التقية .
هامش
( 1 ) أضيف هنا « ويمكن الحمام » ، والظاهر أنّها جملة زائدة .