[ الحديث 215 ]
215 مَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ مِنْ صُلَحَائِهِمْ شَكَا إِلَيَّ مَا يَلْقَى مِنَ النَّوْمِ فَقَالَ إِنِّي أُرِيدُ الْقِيَامَ لِلصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ فَيَغْلِبُنِي النَّوْمُ حَتَّى أُصْبِحَ فَرُبَّمَا قَضَيْتُ صَلَاتِيَ الشَّهْرَ الْمُتَتَابِعَ وَالشَّهْرَيْنِ أَصْبِرُ عَلَى ثِقْلِهِ قَالَ قُرَّةُ عَيْنٍ لَهُ وَاللَّهِ وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَقَالَ الْقَضَاءُ بِالنَّهَارِ أَفْضَلُ قُلْتُ فَإِنَّ مِنْ نِسَائِنَا أَبْكَاراً الْجَارِيَةَ تُحِبُّ الْخَيْرَ وَأَهْلَهُ وَتَحْرِصُ عَلَى الصَّلَاةِ فَيَغْلِبُهَا النَّوْمُ حَتَّى رُبَّمَا قَضَتْ وَرُبَّمَا ضَعُفَتْ مِنْ قَضَائِهِ وَهِيَ تَقْوَى عَلَيْهِ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَرَخَّصَ لَهُنَّ فِي الصَّلَاةِ أَوَّلَ اللَّيْلِ إِذَا ضَعُفْنَ وَضَيَّعْنَ الْقَضَاءَ
شرح
وكيف يصنعه قبل السؤال ؟
قلت : لعل الكلام بلفظ الماضي على المجاز ، أو أنه فعله على وجه شرعي ، وأراد السؤال دفعا للاحتمال ، أو دفعا لكلام الغير أو نحو ذلك .
الحديث الخامس عشر والمائتان : حسن كالصحيح .
لأن طريق الشيخ إلى حماد متعدد في الفهرست ، لكن في أكثرها جهالة ، بل يمكن عده صحيحا ، لأن الظاهر أن كتابه كان أشهر من أن يحتاج إلى سند ، وأيضا طريق الصدوق « 1 » إليه صحيح ، وطريق الشيخ إلى الصدوق صحيح فتدبر .
وذهب أكثر الأصحاب إلى عدم جواز تقديم صلاة الليل على الانتصاف إلا في السفر أو الخوف من غلبة النوم ، ونقل عن زرارة بن أعين المنع من تقديمها على الانتصاف مطلقا ، كما سيأتي في ذيل الخبر الآتي ، واختاره ابن إدريس
هامش
( 1 ) مشيخة من لا يحضره الفقيه 4 / 9 .