[ الحديث 163 ]
163 وَعَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ سَبَّحَ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ ع قَبْلَ أَنْ يَثْنِيَ رِجْلَيْهِ مِنْ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ غُفِرَ لَهُ وَيَبْدَأُ بِالتَّكْبِيرِ .
[ الحديث 164 ]
164 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ الْفَرِيضَةِ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ ع الْمِائَةَ وَأَتْبَعَهَا بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ
شرح
من تأمل يعرف مما تقدم .
وغير مستبعد إرادة قراءة السورة فيؤيد استحبابها ويراد بالدعاء المستحب حينئذ . وإلى هذا الوجه أشار شيخنا أيده الله قال : ولو أريد بالقراءة والدعاء الواقعان بعد الصلاة في تعقيبها فلا إشكال .
وربما يقال : إن الإرادة خلاف الظاهر ، وتفضيل المستحب على الواجب لا بعد فيه كما في النظائر .
الحديث الثالث والستون والمائة : صحيح .
قوله عليه السلام : قبل أن يثني رجليه قال في النهاية : أراد قبل أن يصرف رجليه عن حالته التي عليها في التشهد « 1 » .
الحديث الرابع والستون والمائة : مرسل .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 1 / 226 .