فَمَحْمُولٌ عَلَى حَالِ التَّقِيَّةِ أَوْ عِنْدَ الْعَجَلَةِ دُونَ حَالِ الِاخْتِيَارِ وَالَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ
[ الحديث 9 ]
9 مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يُكَبِّرُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً فِي الْأَذَانِ فَقُلْتُ لَهُ لِمَ تُكَبِّرُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كُنْتَ مُسْتَعْجِلًا .
[ الحديث 10 ]
10 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى وَالْإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى .
[ الحديث 11 ]
11 وَعَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْحَكَمِ
شرح
الحديث التاسع : صحيح .
وقال الفاضل التستري قدس سره : في دلالته على المدعى نوع خفاء ، إذ جواز ذلك للاستعجال في الأذان لا يقتضي جوازه في الإقامة كذلك إلا بنوع قياس ، ولا يبعد حمل الروايتين على نوع تخيير ، أو حمل ما ورد على غير كيفيتهما على الأكملية .
الحديث العاشر : صحيح .
ويدل على تعدد التهليل في آخر الإقامة وتثنية التكبير في أول الأذان ، وربما يحمل على أغلب الفصول ، والتخيير أظهر .
الحديث الحادي عشر : مجهول .