عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ يُقْصَرُ الْأَذَانُ فِي السَّفَرِ كَمَا تُقْصَرُ الصَّلَاةُ تُجْزِي إِقَامَةٌ وَاحِدَةٌ .
[ الحديث 11 ]
11 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يُجْزِيهِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ إِقَامَةٌ لَيْسَ مَعَهَا أَذَانٌ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ .
[ الحديث 12 ]
12 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَالْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ تُجْزِيكَ إِقَامَةٌ فِي السَّفَرِ .
فَدَلَّتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ عَلَى أَنَّ الْأَوْلَى فِي الْحَضَرِ فِعْلُ الْأَذَانِ لِأَنَّهَا تَضَمَّنَتِ الرُّخْصَةَ
شرح
ويمكن أن يكون المراد بالتقصير سقوط الأذان ، وأن يكون المراد الاكتفاء في الفصول بواحد ، فيكون قوله عليه السلام " تجزي إقامة " بيانا لحكم آخر ، وقوله " إقامة واحدة " أي : بغير أذان ، والله يعلم .
الحديث الحادي عشر : صحيح .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : كان المقصود بالاستشهاد الرواية الأولى والأخيرة فقط ، لا منضمتين بهذه الرواية ، إلا أن قوله فيما سيجيء " فدلت هذه الأخبار " يأباه ، وبالجملة لم نجد في هذه الرواية دلالة على ما ذكره . انتهى .
الحديث الثاني عشر : موثق كالصحيح .
قوله رحمه الله : لأنها تضمنت قال شيخنا البهائي رحمه الله : فيه ما لا يخفى ، فإن خبر الحلبي مصرح بالحضر .