الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ لِأَنَّهُمَا صَلَاتَانِ لَا يُقْصَرَانِ فِي السَّفَرِ قَدْ مَضَى ذِكْرُ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ وَيَزِيدُ تَأْكِيداً مَا رَوَاهُ
[ الحديث 4 ]
4 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ
شرح
وقال ابن الجنيد : يجبان على الرجال جماعة وفرادى ، سفرا وحضرا ، في الصبح والمغرب والجمعة ، وتجب الإقامة في باقي المكتوبات ، قال : وعلى النساء التكبير والشهادتان فقط .
وقال السيد في المدارك : المعتمد الاستحباب مطلقا « 1 » .
وأقول : استحباب الأذان مطلقا قوي ، وأما الإقامة فالحكم باستحبابها مشكل ، إذ روايات الرخصة أكثرها مخصوصة بالأذان ، كما ستعرف .
قوله رحمه الله : لا يقصران في السفر في المقنعة بعد ذلك : وهما على حالهما في الحضر ، كما شرحناه أولا « 2 » .
قوله رحمه الله : قد مضى ذكر ذلك قال الفاضل التستري رحمه الله : لم أجد في رواية صباح التفصيل بالمنفرد ، كما هو المدعى .
الحديث الرابع : مجهول .
إذ الحسن بن زياد مشترك بين الثقة وغيره .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 174 .
( 2 ) المقنعة ص 15 .